⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضابط بوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضابط - إحالته الي المعاش
⚖️ إفادة منها - يستمد منها صاحب المؤهل حقه مباشرة
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى قد رفت من خدمة البوليس في سنة 1920 ثم تعين ابتداء في الوظيفة المدنية في ذات العام فبذلك يكون قد ترك في هذا التاريخ السلك العسكري والتحق بالسلك المدني وليس له أن يطلب معاملته بقواعد الكادر العسكري بعد هذا التاريخ وبعد أن انطوى تحت قواعد الكادر المدني بقبوله التعيين في الوظيفة المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كلية البوليس لم تصبح في مستوى المدارس العالية ذات الثقافة والدراسات العالية إلا منذ سنة 1925 وقد استلزم ذلك تغيير شروط الالتحاق بها فبعد أن كانت تقبل في هذا الالتحاق حملة الكفاءة اشترط ألا يقبل فيها إلا الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان ولذلك لم تكن شهادتها قبل سنة 1925 وتعتبر في عداد الشهادات العالية بدليل أنه بالرجوع إلى نظام الدرجات قبل سنة 1921 وقواعد كادر سنة 1921 وما تلاه من كادرات وتعديلات في الدرجات والمرتبات تبين أن حملة شهادة مدرسة البوليس قبل سنة 1925 كانوا يوضعون عند التعيين في درجة أقل من الدرجة السادسة بمرتب يتراوح بين مربوط الدرجتين الثامنة والسابعة وقد كانوا في أول الأمر يعينون ابتداء في وظيفة ملاحظ بوليس بمرتب 72 جنيها في السنة وقد عومل المدعى على هذا الأساس إلى أن فصل من وظيفته في سنة 1920 ثم تعين في وظيفة مدنية وتدرج فيها في حدود الكادر المدني، أما خريجو كلية البوليس أي الحاصلون على شهادة البوليس بعد سنة 1925 فقد اعتبروا في عداد الحاصلين على مؤهل عال عند التعيين وروعي ذلك في الكادرات التالية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بصرف النظر عما إذا كانت قواعد الإنصاف تنطبق على رجال البوليس أو لا تنطبق فإنه يبين من الإطلاع على تلك القواعد في صدد إنصاف ذوى المؤهلات العالية أنها إنما ترمى إلى تسعير مؤهلات الجامعيين وحملة الشهادات العالية من مستواهم أي الذين يتلقون ثقافة عالية بعد أن يكونوا قد استوفوا دراستهم الثانوية على الوجه الأكمل الذى يؤهلهم لاستقبال تلك الدراسة العالية.