الطعن رقم 605 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معاون صحي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاون صحي - تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المدعى في التعيين في الدرجة السابعة مستمد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يناير سنة 1928 إذ نص على تعيين المعاونين الصحيين في الدرجة السابعة بماهية أولية قدرها 7.500 ج شهريا تزاد إلى عشرة جنيهات شهريا ابتداء من تاريخ التعيين، ولا اعتداد في هذا الخصوص بما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يناير سنة 1940 من تعيين معاوني الصحة في الدرجة الثامنة لأنه قرار لاحق لتاريخ تعيين المدعى في الخدمة فلا يحتج به عليه.