الطعن رقم 181 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مكافاّت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لائحة مكافآت بدل خدمة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكة الحديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند التاسع من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 مارس سنة 1944 بشأن إغاثة فقراء قنا وأسوان قد أطلق الحكم فيمن يستحق المكافأة فقرر صرفها لكل من قام بأعمال المكافأة ولم يخصص في ذلك طائفة دون أخرى وقد أجازت وزارة المالية تطبيق أحكام البند التاسع سالف الذكر على سائقي قسم النقل الميكانيكي وقد كان المدعى ممن اشتركوا فعلا في مكافحة وباء الملاريا في منطقة مديريتي قنا وأسوان وينبغي أن تطبق أحكام البند التاسع من قرار مجلس الوزراء في شأنه ومن ثم فإن الأمر الذي أصدره حضرة مدير عام السكة الحديد بقصر المكافآت على المهندسين دون غيرهم لا يؤثر على حق المدعى في استحقاقه المكافأة إذ أن حقه فيها مستمد من قرار مجلس الوزراء ولا يملك مدير مصلحة السكة الحديد أن يعدل من الأحكام التي تضمنها قرار مجلس الوزراء.