⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1023 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه
⚖️ تغيبه عن العمل وسفره إلي الخارج لتلقي العلم دون إذن رؤسائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انقطاع المدعى عن عمله لم يكن بعلم رؤسائه وموافقتهم وقد ترتب على غيابه صدور قرار بإقصائه من الوظيفة التي يشغلها فسبب هذا القرار والمبرر لإصداره هو تخلفه عن عمله وسفره خارج الديار للدراسة لمدة عام على الأقل بغير موافقة من رؤسائه ومثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه الموظف عامدا متعمدا أعباء الوظيفة يعتبر استفادة ضمنية إذ كما تكون الاستفادة صريحة قد تكون ضمنية تستنتج من انقطاع الموظف من أداء عمله بنية هجره فالقرار الصادر باعتباره مستعفيا قام على سبب يبرره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 181 من قانون المصلحة المالية وقد أطلق تجاوزا اسم "قانون المصلحة المالية" على كتيب حوى قواعد قانونية مستمدة من قوانين ولوائح أشير إليها به ما هي إلا نص المادة الثالثة عشرة من الأمر العالي الصادر في 29 من أبريل سنة 1895 وقد جرى نصها بالآتي "كل موظف أو مستخدم لا يعود إلى محله عند انتهاء مدة أجازته يحرم من ماهيته بكاملها ابتداء من يوم انقضائها وهذا لا يمنع من معاقبته بالجزاءات التأديبية التي يستحقها على ذلك وإذا لم يبين الأسباب الموجبة لتأخيره في ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة أجازته فيعتبر مستعفيا ويشطب اسمه من جدول المستخدمين وقد نصت المادة الأولى من دكريتو 29 من ابريل سنة 1895 على أنه "لا يجوز لأي موظف أو مستخدم أن يتغيب عن محل إقامته لسبب لا علاقة له بأعمال وظيفته وأن ينقطع عنها إلا إذا استحصل على أجازة مقدما" وفحوى هذه النصوص أن الموظف الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أجازته يحرم من راتبه مع جواز مجازاته عن تقصيره في أداء واجبه وإخلاله بأعمال وظيفته بأن أتي فعلا مخالفا للقوانين لغيابه وهذا الموظف إذا لم يبد أسبابا لغيابه خلال الخمسة عشر يوما الثانية لانتهاء مدة أجازته يعتبر مستقيلا - وهذه المادة أتت بافتراض قانوني هو اعتبار الموظف مستعفيا إذا لم يبد مبررا لتغيبه خلال هذه المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار فصل المدعى استند إلى المادة الثالثة عشرة من الأمر العالي الصادر في 29 من ابريل سنة 1895 التي تسرى أحكامها على المتخلفين عن إبداء أسباب غيابهم خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء أجازاتهم فلا تسرى في حالة الموظف الذي ينقطع عن أعمال وظيفته بغير أجازة والمدعى لم يحصل على أجازة إذ لا تعتبر العطلة الصيفية للمدرسين أجازة وإن كان قد تغيب وانقطع عن أعمال وظيفته دون أن يحصل على أجازة مقدما فهجر الوظيفة عامدا - إلا أن هذا الاستثناء غير مؤثر على صحة القرار ذلك أن العطلة الصيفية سواء اعتبرت أجازة أو لم تعتبر فقد بنى القرار على اعتبار المدعى مستقيلا لانقطاعه عن عمله وتخليه عنه بعد سفره خارج البلاد والقاعدة أنه إذا أمكن حمل القرار الإداري على وقائع كشفت عنها أوراق الدعوى غير تلك التي على أساسها صدر كفى ذلك لصحته وكفى تبعا لانهيار حق المدعى في طلب التعويض.