الطعن رقم 821 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحق فيها- عدم إستيفاء ملف الخدمة نتيجة إهمال المختصين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز تحميل المدعية نتائج عدم استيفاء ملف خدمتها وما ترتب عليه من عدم إدراج اسمها في كشوف الترقيات المطعون فيها بسبب إهمال موظفي قسم المستخدمين بوزارة المعارف في إنجاز الأعمال المنوطة بهم ومن ثم تكون المدعية محقة في دعواها ويكون القرار المطعون إذ تخطاها في الترقية رغم حلول دورها لها في نسبة الأقدمية مخالفا للقانون وواجبا إلغاؤه فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة السادسة.