⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 781 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفي البعثات - في دورهم علي درجة تذكارية حتي لا تضيع عليهم أقدميته بين زملائهم
⚖️ المطالبة بحق مستمد من قرار مجلس الوزراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الستين يوما الذي يجب رفع الدعوى خلاله خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية في حين أن الدعوى لا تتضمن طلب إلغاء قرار معين وتدور حول حق يستمده المدعى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1946 بوجوب ترقيته إلى درجة تذكارية متى رقى لها زميله المساوي له في الأقدمية والمؤهلات قبل سفره للبعثة ومن ثم فهي من دعاوى الحقوق التي لا تتقيد في رفعها بميعاد الستين يوما وتكون مقبولة طالما أن الحق لا زال قائما لم يسقط بالتقادم بمضي المدة المقررة لانقضاء الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1946 بنى على مذكرة من وزارة المعارف العمومية جاء بها أن أعضاء البعوث العلمية تظلموا من أن أحكام المادة الثالثة من الكادر الجديد لسنة 1939 لا تنطبق عليهم في الواقع وهذه المادة تقضى بأن الموظفين الذين يوفدون في بعثة علمية يعاملون فيما يختص بترقياتهم كما لو كانوا مستمرين في الخدمة بالقطر المصري إذ يجدون زملاءهم في التخرج حاملي نفس المؤهل المصري قد شملتهم الترقية دونهم وعلى هذا تكون البعثة قد أضرت بهم مع أن المنطق والعدل لا يقران هذا الوضع ورفعا لهذا الغبن رأت اللجنة الاستشارية لبعثات الحكومة أن تتقدم باقتراحها المتقدم لمجلس الوزراء فأقره المجلس وهو أن يعامل عضو البعثة من حيث الترقية في أثناء تغيبه كما لو كان قائما بعمله فيأخذ دوره في الترقية في الجهة التي يتبعها فإذا رقى زميل له حاصل على نفس المؤهلات التي يحملها عضو البعثة قبل سفره وله نفس الأقدمية إلى درجة أعلى وجب أن يرقى عضو البعثة إلى درجة تذكارية في نفس الوقت والمستفاد مما تقدم أن المقارنة لا تكون إلا مع زميل لعضو البعثة بالمصلحة التي كان بها قبل سفره لم يوفد في بعثة مثله وله نفس المؤهلات ونفس الأقدمية وقت سفره وعندئذ يجب مساواته به في الترقية.