الطعن رقم 35 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال المياومة الدائمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على القضاء لعمال المياومة الدائمين بتعويض إذا فصلوا من الخدمة قبل بلوغهم سن الخامسة والستين طالما أن الفصل لم يكن لسبب آخر.