⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضباط مصلحة السجون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانونه - عدم إنطابقه علي ضباط مصلحة السجون
⚖️ ضباطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بهيئات البوليس هو في الواقع قانون خاص فلا يسرى إلا على الهيئات المبينة فيه بالذات كما حصرتهم المادة الأولى منه يضاف إليها الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء بسبب طبيعة عملها اعتبارها ضمن هيئات البوليس وفقا للبند الثالث من المادة المذكورة وعلى مقتضى ما سلف لا يسرى القانون رقم 140 لسنة 1944 بما أدخل عليه من تعديل وإضافة بالقانون رقم 152 لسنة 1950 على مصلحة السجون إلا إذا اعتبرت هذه المصلحة بسبب طبيعة عملها ضمن هيئات البوليس وذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء يقرر ذلك وما لم يصدر هذا القرار فلا تسرى على ضباطها أحكام القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتمسك بالفتوى التي صدرت من قسم الرأي المجتمع تحت رقم 396 بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1950 والتي تقضى بتطبيق القانون رقم 140 لسنة 1944 على ضباط مصلحة السجون بالقدر الممكن من الوجهة العملية - لا وجه للتمسك بهذه الفتوى لأنه يغلب عليها الحل العلمي الذي واجه به قسم الرأي نقص التشريع القائم وأبان وجه الحاجة إلى صدور تشريع خاص بضباط مصلحة السجون ورأى أن يحقق لهؤلاء الضباط بعض الميزات التي يتمتع بها ضباط البوليس وما كان لينتهي إلى مثل ما انتهى إليه لو أن الأمر كان بصدد ضمانات يحرم منها هؤلاء الضباط نتيجة للصعوبات العملية التي نشأت بسبب زوال تبعية مصلحة السجون لوزارة الداخلية.