الطعن رقم 944 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
⚖️ إدراج به - لمن رد إعتباره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا لم يتقدم أحد إلى لجنة الطعون بأي طعن ضد أحد من المرشحين أو الناخبين الذين تضمنت الكشوف أسماءهم فلا يجوز له أن يتقدم بهذه الطعون ابتداء أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 10 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص في فقرتها الخامسة على أن يكون اختيار الشيخ بطريق الترغيب على الوجه المبين بقرار وزير الداخلية وتعرض النتيجة على لجنة الشياخات لإقرارها، وتنص المادة 11 على أن قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ يرفع إلى وزير الداخلية لاعتماده وله ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته. ويخلص من هذا أن عملية انتخاب أحد المرشحين للمشيخة لا تعتبر نهائية بمجرد الانتخاب بل يجب أن تقرها أولا لجنة الشياخات ثم يعتمدها وزير الداخلية ومن ثم فإن الطعن عليها قبل تمام هذه المراحل يكون سابقا لأوانه وتكون الدعوى به غير مقبولة.