الطعن رقم 192 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من قراري مجلس الوزراء في 22 مارس و15 أغسطس سنة 1924 أن اللجنة الاستشارية للبعثات لها اختصاص شامل في جميع بعثات الوزارات والمصالح وأن قراراتها في هذا الشأن لا معقب عليها ولا تحتاج إلى التصديق عليها من أية هيئة أخرى أعلى منها، وهى بموجب هذا الاختصاص الكامل لها حق البت في تحديد البعثات وتعيين أعضائها والجهات التي يرسلون إليها والعلوم التي يتخصصون فيها والمدة التي تلزم لإتمام دراساتهم فيها ومن مقتضى ذلك أن تصبح قرارات اللجنة المذكورة نهائية ولهذا فيكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المادة 49 من لائحة البعثات تنص على عدم مجاوزة سن الطالب 28 سنة في أكتوبر التالي لاختياره إلا أن للجنة البعثات حق الاستثناء في ذلك وقد أعملت اللجنة فعلا حقها في الاستثناء باختيار المدعى بقرارها رغم كبر سنه ومن ثم لا يجوز لها أن تسحب ذلك القرار أو تعدل فيه أو تلغيه طالما أنه لم يجد من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى العدول عن هذا الاختيار.