⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 قد جعلت سريان ميعاد طلب إلغاء القرارات الإدارية رهينا بنشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ثم استقر قضاء هذه المحكمة على قيام العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه ومحتوياته مقام النشر أو إعلان صاحب الشأن به والثابت من أوراق الدعوى ودفاع الحكومة أن القرار المطعون لم يعلن للمدعى ولم ينشر أيضا وأنه ليس هناك من دليل قاطع على علم المدعى به علما يقينيا شاملا لكافة محتوياته لأن التظلم الذي قدمه وتستند إليه الحكومة في إثبات علمه بالقرار المذكور لا يفيد علم المدعى بترقية بعض زملائه دونه مع أنه يشترط في العلم الذي ينبني عليه سريان الميعاد أن يكون شاملا للقرار بكافة محتوياته كي يستطيع صاحب الشأن أن يحدد موقفه منه وهو على بينة من أمره - ومن ثم لا يكفى أن يعلم المدعى بجزء من ذلك القرار أو بأسماء بعض من رقوا دونه ليسرى الميعاد في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تخطى المدعى في الترقية يرجع إلى خطأ الوزارة في استظهار الأقدمية الصحيحة له في الدرجة السادسة على حسب ما هو وارد بملف خدمته إذ كان واجبا اعتبار أقدميته في الدرجة السادسة من تاريخ اشتغاله بالتدريس في 15 من سبتمبر سنة 1941 وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 وإذا كانت الوزارة قد أخطأت فإن قرارها المطعون إذ تخطى المدعى في الترقية بسبب هذا الخطأ يكون مخالفا للقانون نتيجة الخطأ في فهم الوقائع بشأن أقدمية المدعى.