الطعن رقم 100 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعيار الذي وضعه شراح القانون الإداري وفقهاؤه للتمييز بين العمل القضائي والقرار الإداري أن الأول يصدر بعد ادعاء مخالفة ويفصل فيه من هيئة ليست طرفا في النزاع القائم ويحسم على أساس قاعدة قانونية هي اعتباره خصومة قضائية فيما بين طرفين تتعلق بمركز قانوني خاص، ولما كانت هذه الخصائص لا تتوافر في الجزاء التأديبي، ذلك لأن جهة الإدارة التي توقع الجزاء تعتبر طرفا في النزاع ولأن قرارها لا يحسم خصومة بين طرفين متنازعين، فلا يمكن والحالة هذه اعتباره قرارا قضائيا في موضوعه وإنما هو قرار إداري فردي يخضع لما تخضع له القرارات الإدارية عموما من سحب وتعديل وإلغاء، ومن مقتضى ذلك قطع سريان ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت الجزاء التأديبي أو إلى الهيئة الرئيسية التي تشرف عليها.