الطعن رقم 1563 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ نقل - القرار الصادر به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بأن المدعى تظلم من القرار المطعون الصادر بنقله لأنه قد مضى على تاريخ تنفيذه أمر النقل وتاريخ تظلمه ما يزيد على الستين يوما المحددة قانونا لطلب الإلغاء ومن ثم فهو لا يقطع سريان الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما يقوله المدعى من أن قرار النقل النوعي هو قرار إداري معدوم الأثر والطعن فيه غير مقيد بميعاد ذلك لأنه لاشك في أن القرار المطعون بنقل المدعى من مصلحة الضرائب إلى مصلحة المساحة هو قرار إداري نهائي تنفيذي منتج أثره وقابل للطعن فيه في الميعاد الذي حدده القانون.