الطعن رقم 45 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-12-23
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - البينة فى مسائل الأحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ صلح
⚖️ مسائل الواقع - فى الموطن
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى وجلال أنسى ومحمد أحمد حمدى وأحمد كمال سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الموطن الأصلى طبقاً للرأى السائد فى فقة الشريعة الإسلامية هو و على ما جرى به قضاء محكمة النقض موطن الشخص فى بلدته أو فى بلدة أخرى إتخذها داراً توطن فيها مع أهله و ولده و ليس فى قصده الإرتحال عنها ، و أن هذا الموطن يحتمل التعدد و لا ينتقض بموطن السكن . و هو ما إستلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير عنصر الإستقرار و نية الإستيطان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله من جهة الأبوة أو الأمومة سواء علا الأصل أو سفل ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم البعض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض فهى مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يشترط لإثبات عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين و فقاً لنص المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامه ، و إنما يكفى فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما و رفض أحدهما الصلح ، و كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 1977/5/7 أمام محكمة أول درجة أن وكيل المطعون عليها حضر بالجلسة و رفض الصلح ، فإن ما جاء بالحكم من عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لا تكون فيه مخالفة للثابت بالأوراق ، و يكون النعى بهذا السبب فى غير محله .