⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على وزير الداخلية إعطاء المدعى شهادة بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 وللمادة العشرين منه ذلك لأن حالته من أحوال الإقرار بالجنسية المصرية المتوافرة له فعلا بحكم القانون لأن المدعى ولد في الأراضي المصرية في 10 أكتوبر سنة 1901 وقبل المعاملة بقانون القرعة العسكرية المصري بدفعه البدل في 24 من فبراير سنة 1924 وقد حافظ على إقامته العادية في مصر حتى الآن ولم يدخل في جنسية أجنبية وزودته الحكومة المصرية بجواز سفر مصري في 11 من يوليو سنة 1946 وبشهادة قيد بجدول الانتخاب في 27 من سبتمبر سنة 1949 كما ثبت من شهادة الجنسية المصرية المعطاة لوالد المدعى في 19 من يونيه سنة 1951 إنه اعتبر داخلا في الجنسية المصرية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 باعتباره من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة بالبلاد قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ومن ثم يكون قرار الامتناع المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون متعينا إلغاؤه.