الطعن رقم 77 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سنه - تحديده
⚖️ الإدعاء بحصوله الإستثمارة 167 ع. ح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الحكومة قررت أنها لا تستند إلى الاستمارة 167ع ح كدليل إثبات تاريخ ميلاد المدعى، إذ أن تلك الاستمارة ليست معدة لإثبات تاريخ الميلاد بل إن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي هو الفيصل في إثباته، فمن ثم يكون الادعاء بالتزوير غير منتج في النزاع وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تاريخ ميلاد المدعى الوارد بشهادة الدراسة الابتدائية لا حجية له إذ أن هذه الشهادة لم تعد لإثبات تاريخ الميلاد بل أعدت لإثبات واقعة نجاح الطالب في الامتحان كما أن تقدير السن التقريبي بمعرفة مفتش صحة قليوب لا يعتد به لأنه غير مختص طبقا لقانون المعاشات الملكية وقد جاء على خلاف الثابت في المستخرج الرسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الثالثة من قانون المعاشات الملكية تقضى بأنه يعتمد في تقدير سن الموظف أو المستخدم على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفتر المواليد، وفى حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يقدر السن بواسطة القومسيون الطبي، ومفاد ذلك أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي هي الأصل في تقدير السن وأنه لا يلجا إلى القومسيون الطبي إلا عند عدم إمكان الحصول على أيهما، وإذ قرر الشارع هذا الحكم بإطلاق فهو واجب التطبيق على الموظفين كافة يستوي في ذلك الموظف الذي ولد قبل صدور القانون الخاص بقيد المواليد أو بعده.