الطعن رقم 1484 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة
⚖️ إكتسابها طبقا لتشريعات لم تصدر من سلطة شرعية في حدود ولايتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه الصادر بإبعاده من مخالفته لأحكام القانون مستندا في ذلك إلى أنه أقام في السودان إقامة متصلة تربو على الثلاثين سنة وأنه كسب الجنسية السودانية واضحي بناء على ذلك من أصحاب حق الإقامة الدائمة في مصر دون أن ينتقص من حقه هذا استقراره في الأراضي السودانية باعتبار أن تلك الأراضي جزء من المملكة المصرية يكون للإقامة فيها حكم الإقامة في مصر نفسها، لا وجه لذلك إذ أن تنظيم إقامة الأجانب في مصر في العهد الحديث نشأ مرتبطا بنظام الإمتيازات الأجنبية ولم يكن هذا النظام ساريا في السودان ولذلك عينت معاهدة إلغاء الامتيازات الأجنبية الأجانب الذين أحاطتهم بضمانات خاصة في الإبعاد واشترطت ثبوت إقامتهم في مصر على وجه معين ولم تصرف اصطلاح الإقامة في مصر إلى معناه الأعم بل قصرته على المعنى الخاص الضيق، ثم صدر مرسوم 23 يونيه سنة 1938 بعد ذلك واستعمال الاصطلاح ذاته بمفهومه التقليدي ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1940 فحذا حذو ذلك المرسوم في هذا الشأن دون أن يخطر لواضعيه أي اتجاه إلى التوسع في مفهوم ذلك الاصطلاح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق الأجانب في الإقامة في إقليم الدولة من الحقوق التي تستقل هي بالتصرف فيها وتنظيمها وتعيين ما يترتب عليها من آثار دون أن يرد على سلطانها قيد إلا أن ترتبط بمعاهدة أو تصدر تشريعا خاصا في هذا الشأن، ولا تثريب على الدولة إن اشترطت أن تكون الإقامة التي ترتب أثرا قانونيا خاصا قد تمت في شقة معينة من إقليمها لاعتبارات ترجع إلى تقديرها هي ولا تثريب عليها إن هي نوعت في الأحكام وجعلتها تختلف باختلاف المقصود من كل تشريع بخصوصه، ويبين من استقراء النصوص التي صدرت في شأن إقامة الأجانب وبوجه خاص القانون رقم 49 لسنة 1940 والقانون رقم 74 لسنة 1952 أن واضعيها لم يقصدوا إلى إيثار الأجنبي بضمانات خاصة إلا أن يكون قد أقام في مصر بالمعنى الذي تقدمت الإشارة إليه، فلا وجه ولا سند لما يتمسك به المدعى في صدد إنزال الإقامة في السودان منزلة الإقامة في مصر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تمسك المدعى بما سماه الجنسية السودانية لا يغير من حقيقة موقفه لأن تمتعه بهذه الرعوية الخاصة تم على أساس تشريعات لم تصدر من سلطة شرعية في حدود ولايتها ولم يدل فيها المصريون أو السودانيون برأي، فهي لا تقيد الحكومة المصرية بحال من الأحوال.