الطعن رقم 1417 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد التنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ قواعده - عدم تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد التنسيق، على خلاف قواعد الإنصاف، لا تعطى الموظف حقا في الحصول على الدرجة بقوة القانون وإنما تجعل ذلك رهينا بصدور قرارات إدارية بالترقية إلى الدرجات المنسقة ولا سبيل إلى حصول الموظف المضرور على حقه فيها إلا بطلب إلغاء هذه القرارات كليا أو جزئيا في المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة لقبول الطعن بالإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التظلم الذي ثبت تقديمه وجه بعد انقضاء الميعاد الذي قرره قانون مجلس الدولة لقبول الطعن بالإلغاء، وكذلك الشأن في رفع الدعوى ولذلك يكون الدفع بعدم قبوله في محله متعينا قبوله.