الطعن رقم 690 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1944 قد تضمن منح خريجي المدارس الصناعية الحربية شهادة معادلة لشهادة خريجي المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات التابعة لوزارة المعارف العمومية المقررة لها ماهية شهرية قدرها 8.500 لا فرق في ذلك بين من كان منهم حاصلا على شهادة صناعية ومن لم يكن حاصلا عليها وذلك لأن الجميع يتلقون دراسة واحدة ويتقدمون لامتحان واحد فضلا عن أن كثيرا من الطلبة غير الحاصلين على شهادات صناعية قد تفوقوا على أقرانهم من ذوى المؤهلات الفنية وأنه من الإنصاف أن يتمتع الجميع بحقوق واحدة طالما أن تخرجهم من المدرسة كان على أساس واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 ديسمبر سنة 1944 - والذي يطلب المدعى تسوية حالته بالتطبيق لأحكامه جاء عاما ومطلقا من كل قيد أو شرط بالنسبة إلى نوع الوظيفة التي يعين فيها الحاصل دبلوم الصناعات الميكانيكية الحربية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 22 من أكتوبر سنة 1945 و29 من يوليه سنة 1947 ليسا مكملين أو مفسرين للقرار الأول الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1944 وإنما هدفا إلى وضع نظام جديد لمدرستي الصناعات الحربية التابعتين لسلاح الصيانة وسلاح الطيران يغاير النظام السابق في كثير من الشروط والأحكام ولم يقصد بهما أن يكون لهما أثر رجعى يمس حقوق المتخرجين في هاتين المدرستين التي اكتسبوها فعلا قبل تطبيق النظام الجديد ويتضح ذلك جليا عند المقابلة بين الاعتبارات الباعثة على إصدار قرار مجلس الوزراء في 11 من ديسمبر سنة 1944 ومنحى مذكرة اللجنة المالية في كل منهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كتاب المالية الدوري رقم 204-25-11 الصادر في 2 من أكتوبر سنة 1947 بشأن خريجي مدرستي الصناعات الميكانيكية الحربية التابعتين لسلاح الصيانة وسلاح الطيران الذين التحقوا بوظائف غير وظائف الجيش المصري وفيما إذا كان يجوز معاملتهم نفس معاملة أقرانهم بالجيش، علاوة على كونه كما هو ظاهر من عبارته قد اقتصر على تفسير ما جاء بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 22 من أكتوبر سنة 1945 و29 من يوليه سنة 1947 وأحكامها تختلف عن أحكام قرار 11 من ديسمبر سنة 1944 ولا يمكن أن تؤثر على الحقوق التي اكتسبت والمراكز التي تقررت في ظله، فإنه ما كان له وهو صادر من وزارة المالية التي هي سلطة أدنى من مجلس الوزراء أن يعدل في القواعد التنظيمية العامة التي أقرها هذا الأخير.