⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء - لا يحول دون إعمالها
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء في 17 من أبريل سنة 1949 قضى بمنح خريجي قسم الأهلية في الحقوق بجامعة الاسكندرية الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان ماهية قدرها عشرة جنيهات شهريا في الدرجة السابعة على أن يكون تعيينهم في وظائف تتفق ومواد الدراسة التي تخصصوا فيها وأن تحسب أقدميتهم في هذه الدرجة وبهذه الماهية من تاريخ التعيين فيها. وشرط الانتفاع بحكم الإنصاف الذي أتى به هذا القرار هو تعيين الحاصلين على شهادة الأهلية في الحقوق في وظيفة تتفق ومواد الدراسة التي تخصص فيها وهذا الشرط متحقق في المدعى بشهادة مدير قسم المسائل الصحية فضلا عن أن مقتضى هذا القرار هو أن تقوم المصالح التي يوجد بها أو يعين فيها بعد صدوره موظفون من حملة الشهادة بوضعهم في الوظائف التي تتفق ومواد الدراسة التي تخصصوا فيها لأن الأمر يتعلق بالإنصاف، يستحقه الموظف بحصوله على هذا المؤهل ويستمده من قرار مجلس الوزراء ولا يجوز تعليقه على هوى المصلحة في اختيار نوع العمل الذي ترى إسناده إلى الموظف مادام لا مطعن لها على صلاحيته للعمل الذي يتناسب مع مؤهله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء في 17 أبريل سنة 1949 لم يستلزم لإنصاف حملة شهادة الأهلية في الحقوق وجود درجات خالية في الميزانية بل جاء خاليا من هذا القيد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجزاءات السابق توقيعها على المدعى ليس من شأنها التأثير على حقه في الإنصاف لأنه تسوية حالة وتصحيح وضع وليس ترقية في نطاق ما يجوز فيه التخطي بسبب الجزاء.