الطعن رقم 44 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-5-7
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل الولاية على المال - الحجر - اجراءات نظر الدعوى
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية على أنه " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " يدل على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه و إذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة و المتعلقة بإجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا فى الأحوال التى تأمر المحكمة بإجرائها سراً ، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة ، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 871 من قانون المرافعات على أنه " تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و تصدر حكمها علناً " يدل على وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية فى غير علانية ، و كان يترتب على مخالفة ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - البطلان و كانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المستأنفة . و كان يبين من صور محاضر جلسات محكمتى أول و ثانى درجة أن الدعوى نظرت أمامها فى جلسات علنية فإن كلا من حكميهما يقع باطلاً .