الطعن رقم 462 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة لا تستند في قرار إبعاد المدعى إلا إلى واقعتي تحريض العمال واشتغاله بقلم المخابرات البريطانية وهما ما ثبت عدم صحتهما ولم يتعد سببا آخر خلافهما يفيد إتيانه أعمالا من شأنها أن تودي إلى الاضطراب أو تخل بالنظام العام أو السكينة والآداب والصحة العامة أو تهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو في الخارج أو تضر باقتصادها القومي أو أنه عالة على الدولة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب غير صحيح فانعدم بذلك أساسه القانوني ووقع بالتالي مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.