الطعن رقم 446 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحق فيها- عدم إستيفاء ملف الخدمة نتيجة إهمال المختصين
⚖️ أثره
⚖️ ترخص الجهة الإدارية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام نقل المدعى كان نقلا اقتضته مصلحة العمل ولا يحظره نص خاص لغرض معين ولم يصدر عن إساءة استعمال السلطة ابتغاء تفويت حقه في ترقية كانت متاحة له وترقية غيره مكانه بغير استهداف للمصلحة العامة التي يقتضيها النقل فيكون القرار إذن خاليا من شائبة إساءة استعمال السلطة ويكون النقل طبيعيا في مجاله ويترتب عليه أن ينتظم الموظف المنقول سلك وظائف الجهة المنقول إليها ولا يكون من شأن ندبه وهو موقوت بطبيعته أن يستحيل إلى نقل يجعله في زمرة موظفي الجهة المنتدب إليها ويكسبه حقا في الترقية ولو بالأقدمية المطلقة إلى إحدي الدرجات المخصصة لهذه الجهة في ميزانيتها المستقلة عن ميزانية الجهة التي هو منتدب إليها.