الطعن رقم 1001 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار تنظيمى عام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار الصادر بضم بلدة إلي أخري
⚖️ خروجها من ولاية هذه المحكمة
⚖️ مصلحة في طلب الإلغاء - شرطها
⚖️ سحبه - أثره
⚖️ طلب إلغائه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على جدارة الطعن في القرارات التنظيمية العامة بأحد طريقين، إما بالطريق المباشر أي بطلب إلغائها في الميعاد، أو بالطريق غير المباشر في أي وقت عند تطبيقها على الحالات الفردية أي بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفتها للقانون وذلك عند الطعن في القرارات الفردية بالإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أعمال السيادة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة لا تنصرف إلا إلى الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من سلطان الحكم للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج، ولا يعتبر من هذا القبيل القرار المطعون فيه وهو ضم بلدة إلى أخرى واعتبارهما بلدا واحدا أي إلغاء تلك البلدة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1934 الخاص بمجالس المديريات، ومثل هذا يندرج في دائرة أعمال الحكومة العادية وليس له من الشأن والأهمية ما يرفعه إلى مرتبة الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة، وما دام هناك نص في القوانين أو اللوائح يتضمن ما يجب اتخاذه من الإجراءات أو ما يلزم توافره من الشروط لإتمام عمل من أعمال الإدارة فالقرار الإداري الذي يصدر بالتطبيق لهذا النص يكون من القرارات التي تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح ولا صلة له بأعمال السيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط في المصلحة المسوغة لطلب الإلغاء أن تقوم على حق أهدره القرار الإداري بل يكفى أن يمس القرار مصلحة مادية أو أدبية للمدعى ولو كانت مصلحة محتملة، والثابت أن المدعى هو العمدة السابق للبلدة التي ألغيت وظاهر من مساق دعواه والغاية التي يهدف إليها أنه يدافع عن مصلحة شخصية له أثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا وإذن يكون القول بانتفاء مصلحته الشخصية لا سند له من الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أصبح القرار الإداري نهائيا ولم يطعن فيه أحد وترتب عليه وضع قانون ثابت فإنه لا يجوز التحول عنه أو المساس به إلا لأسباب جدية طارئة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان من الجائز أن يكون للأهالي رأى في فصل ناحيتهم أو ضمها إلى ناحية أخرى فإن رأيهم لا يرقى إلا إلى مرتبة الاستئناس فقط على ألا تهدر بجانب العناصر ذات الأثر في سلامة التقرير وحسن إدراك الأمور وخاصة فيما يتصل منها بالأمن العام مثل رأى مأمور المركز ومفتش الضبط ولجنة التقسيم الإداري وإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية وكلها جهات مختصة.