⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محاكمة تأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخلفه لعذر مقبول
⚖️ يجب أن تكون لها كفالات المحاكمة القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحاكمات الإدارية أو التأديبية يجب أن تكون لها كفالات المحاكمة القانونية وضماناتها وأن تجرى على أصول وضوابط وقواعد تكفل سلامة القرارات التي تصدرها الهيئة المنوط بها إجراء المحاكمة وبعدها عن مظنة العنت وسوء استعمال السلطة، وأولى هذه الضمانات والقواعد مواجهة المتهم بما هو مأخوذ به وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وهذا المبدأ هو ما يتعين إتباعه أمام لجنة تأديب العمد والمشايخ (لجنة الشياخات) فيكون للعمدة أو الشيخ حق الدفاع عن نفسه أمام اللجنة، لأن الدعوى التأديبية أمام اللجنة دعوى كاملة العناصر مستوفية الأركان فهي تحوى عنصر الاتهام ممثلا في تلخيص الاتهام وما سبقه من تحقيق، وتجمع العنصر المقابل له بسؤال العمدة أو الشيخ وسماع دفاعه ومن ثم يجب أن يمكن له في هذا الدفاع فإذا قام سبب يحول دون استعمال العمدة أو الشيخ هذا الحق وجب تأجيل محاكمته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 35 من قرار وزير الداخلية الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1947 تنفيذا للقانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ على أنه إذا تخلف عن الحضور أمام لجنة الشياخات دون عذر مقبول كان لها أن تبت في أمره. ومفاد هذا النص أنه إذا تقدم العمدة أو الشيخ بطلب التأجيل بعذر مقبول كان على اللجنة إجابته إلى طلبه تحقيقا للقاعدة الأساسية بتمكين المتخلف بعذر مقبول من دحض الاتهام الموجه إليه وعدم الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن لجنة الشياخات إذ أغفلت طلب التأجيل مع أنه مبنى على سبب جدي وهو المرض الشديد الذي يفقد صاحبه القدرة على الانتقال ومضت بالرغم من ذلك في إجراءات المحاكمة دون سماع دفاعه تكون قد أخلت بحق المدعى في الدفاع عن نفسه مما يعيب القرار المطعون فيه ويبطله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه لهذا السبب دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.