الطعن رقم 147 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعية تستمد الحق في ضم مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر إلى مدة خدمتها بوزارة المعارف من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 فلا يؤثر ذلك على حق المدعية ولا يضيرها تأخير الوزارة في إجراء هذه التسوية إلى ما بعد صدور قرارات الترقية تنسيقيا في سنة 1947.