⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعية تستمد الحق في ضم مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر إلى مدة خدمتها بوزارة المعارف من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 فلا يؤثر ذلك على حق المدعية ولا يضيرها تأخير الوزارة في إجراء هذه التسوية إلى ما بعد صدور قرارات الترقية تنسيقيا في سنة 1947.