الطعن رقم 1734 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
امتحان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإخلال بنظامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 41 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي تعتبر كل إخلال بنظام الامتحان جريمة تأديبية، وقد أخل المدعى بنظام الامتحان فلم يسلم ورقة إجابته وقد صدر قرار بفصله لهذا السبب ولاستنفاده مرات الرسوب المسموح بها قانونا لأنه علاوة على رسوبه في مادة الميكانيكا فقد رسب أيضا في مادة هندسة الإنتاج، وهذا يكفى بذاته لرسوبه في الامتحان ويقتضى فصله نهائيا من الجامعة فما اتخذ في شأن المدعى من إجراءات صدر وفقا لأحكام القانون ولا شائبة فيه.