⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1318 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت القاعدة أن عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة وهى أحكام تحوز لقوة الأمر المقتضى به يعتبر مخالفة قانونية تستوجب التعويض فإن قصر رجل الإدارة في تنفيذها كان ذلك منه خطأ مصلحيا تحققت معه مسئوليته وحقت مساءلته بتعويض المضرور إن تحقق الضرر، إلا أن ذلك منوط بأن يثبت أنه انحراف في سلوكه عن المألوف وإلا انتفى عنه الخطأ وأصبح بمنأى عن المسئولية.