⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1011 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرارات لجان الشياخات بتعيين العمد والمشايخ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قراراتها - التصديق عليها يجعلها نهائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادة الحادية عشرة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 أن سلطة وزير الداخلية في عدم التصديق على قرارات لجان الشياخات بتعيين العمد والمشايخ هي سلطة مطلقة وغير مقيدة - ومن ثم فهي تخوله الرقابة على تلك القرارات من ناحية الشكل والموضوع ويملك بمقتضاها رفض التصديق على قرار اللجنة كلما وجدت لديه أسباب تبرر ذلك شكلية كانت أم موضوعية.