⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 793 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار وزير التموين بناء علي الامر العسكري رقم 75 لسنة 1930 والأوامر المعدل له
⚖️ توقف عنه - الامر العسكري رقم 75 لسنة 1940
⚖️ قرار وزير التموين بناء علي الأمر العسكري رقم 75 لسنة 1940
⚖️ إنعقادها
⚖️ توقفه عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر العسكري رقم 75 لسنة 1940 الصادر استنادا إلى الأحكام العرفية والأوامر المعدلة له قد فوضت لوزير التموين كسلطة إدارية حق منح الترخيص بوقف العمل في الأشغال أو المؤسسات ذات المنفعة العامة ومن ثم يعتبر القرار الصادر منه بالموافقة على إغلاق قسم الحرير بالشركة المدعى عليها قرارا إداريا مما يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الطعن على تشكيل اللجنة الصادر بها قرار وزير التموين رقم 114 لسنة 1949 لحضور آخر فيها مردود بأنه مع الفرض بأن مدير تفتيش مراقبة الغزل قد حضر فيها وأبدى رأيه تنويرا للجنة في الموضوع مما يجعل الحاضرين في اللجنة ستة لا خمسة بخلاف الواجب قانونا فلا يؤثر ذلك على قرار اللجنة بالبطلان ما دام أن عدد أعضائها لم يقل عن النصاب الذي حدده القانون ولم يحصل انقسام في الآراء يحتاج إلى ترجيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأسباب التي عددها الأمر العسكري رقم 75 لسنة 1940 للترخيص في توقف العمل لا تهدف إلى مصلحة العمال فحسب بل تهدف إلى التوفيق بين مصلحتهم ومصلحة أصحاب العمل والمستهلكين أيضا ولذلك ترك المشرع التقدير للسلطة الإدارية الموكول لها منح بالترخيص بالتوقف عن العمل فلها أن تبحث كل حالة بحسب الظروف والملابسات الخاصة بها مستعينة في ذلك بإدارة الخبراء بوزارة التموين وباللجنة التي أنشاها القرار الوزاري خصيصا لتقدير هذه الحالات. ولا يستساغ القول كما ذهب المدعون في دفاعهم إلى أن يتحمل المصنع خسائر قسم الحرير المتوالية على حساب أقسامة الأخرى الرابحة ويكفى أن عملية الحرير لا تحقق أي ربح حتى يتحقق بذلك شرط التشريع في منح الترخيص والقول بعكس ذلك وبوجوب تحقق خسارة المصنع والمؤسسة بأكملها لا يترتب عليه استمرار استهلاك خسارة أحد الأقسام لأرباح الأقسام الأخرى استهلاكا جزئيا أو كليا حتى تودي بالمصنع إلى إغلاقه كلية ولم يهدف المشرع إلى ذلك بل يضاد فكرته من الإبقاء على المصانع لصالح المستهلكين في الظروف الحالية الصعبة ولذلك كان إغلاق القسم الذي يعانى الخسارة متمشيا مع فكرة المشرع ومع روح التشريع ومن ثم ترى المحكمة أن ما رأته اللجنة من توقف العمل بقسم الحرير والقرار المطعون فيه الذي بنى على هذا الرأي لا مخالفة فيه للقانون وخاصة أن المدعين لم يدعوا أو يقدموا أي دليل على أن قسم الحرير وحده يدر ربحا على المصنع ولا يحملها خسارة - ومع تقرير ذلك لا محل لبحث الشرط الآخر أي توافر أسباب جدية لتوقف العمل اكتفاء بتوافر الشرط الخاص بعدم الربح ولا محل كذلك للنظر فيما يدعونه من أن السبب بهذا الإغلاق هو مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.