⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 335 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-6-10 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ تركة
⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات " فترة ريبة " بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهيات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها و لا تعتبر تلك الهبات و التصرفات باطلة بل تبقى صحيحة منتجة لكل آثارها فيما عدا خضوعها لرسم الأيلولة الذى ينتقل بطريق الهبة و سائر التصرفات إلى أحد الورثة خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة لا تدخل فى مجموع أصول التركة و لا تتحمل بالتالى بأى دين يثقلها و لكنها تضاف إلى النصيب الذى يتلقاه ذلك الوارث بالميراث و يخضع المجموع لرسم الأيلولة .