⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 975 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديلها
⚖️ إلي الدرجة الخامسة - شروطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف قدرت للمؤهل الذي يحمله المدعى، وهو شهادة المدارس الصناعية نظام الأربع سنوات، راتبا قدره سبعة جنيهات ونصف في الشهر في الدرجة الثامنة وقد حصل المدعى على هذه الدرجة في أول يناير سنة 1927 ورقى منسيا استنادا إلى قواعد إنصاف المنسيين اعتبارا من أول يوليه سنة 1943 وضمت له مدة خدمته السابقة في الدرجة الثامنة فاعتبرت أقدميته فيها من بدء التحاقه بالخدمة ورقى للدرجة السادسة في 28 من فبراير سنة 1951، وليس للمدعى أن يطالب بتعديل تاريخ ترقيته للدرجة السادسة إذ هذا الطلب لا يتم إلا بتعديل مركزه القانوني بعد إلغاء القرارات الصادرة بحرمانه من الترقية، وليس للمدعى أن يطالب برد أقدميته إلى تاريخ سابق لعدم وجود قواعد عامة ملزمة يستمد حقه منها ولا يجديه التشبه بزملائه الذين اكتسبوا أقدمية في الدرجة قبله ما دام طلبه هو لا يستند إلى قاعدة آمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاعدة العامة في الترقية إلى الدرجة الخامسة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 تقضى بعدم جواز الترقية إلا بعد مضى أربع سنوات على الأقل يقضيها الموظف في درجته الحالية، فمطالبة المدعى بالترقية للدرجة الخامسة وهو لم يستوف شرائط الترقية، لا سند لها ولا تقوم إلا على الطعن في قرار إداري.