⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ أقدمية - طلب إرجاعها
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى إذ يريد إرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 1/8/1950 بدلا من أول نوفمبر سنة 1951 (تاريخ ترقيته إلى الدرجة الخامسة) إنما يطعن في القرار الصادر بترقية آخرين إلى هذه الدرجة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة المذكورة من هذا التاريخ وبذلك يكون التكييف القانوني لدعواه أنها طلب إلغاء وليست تسوية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يقم دليل قاطع على علم المدعى اليقيني بصدور القرار فلا يفترض علمه به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تأخرت الوزارة وفروعها في ضم مدة خدمة المدعى في التعليم الحر من تاريخ طلب المدعى ضمها ويجب فلا يضار المدعى بتأخير الوزارة الذي لا دخل له فيه ويكون محقا في طلب إلغائه بالنسبة إلى هذه الخصوصية مع تصحيح الوضع بجعل أقدميته في الدرجة الخامسة من تاريخ صدور قرار التخطي وما يترتب على ذلك من آثار مالية.