⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1072 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تصدير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلي السودان إلغاء إتفاقيتي السودان وغعتبار مصر والسودان بلدا واحدا لا يمنع من تطبيق احكام القوانين المصرية الخاصة بالتصدير علي السودان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ومحيى الدين حسن ويوسف مرقص المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إلغاء اتفاقيتي السودان واعتبار مصر والسودان بلدا واحدا لا يتعارض مع تطبيق أحكام القوانين المصرية بالتصدير إلى السودان وأخصها المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 الذي قيد به تصدير البضائع والحاصلات المبينة بالملحق المرافق وما أضيف إليها من أصناف أخرى بقرار من مجلس الوزراء محافظة على اقتصاديات البلاد مادام تصديرها إلى السودان قد يؤدى إلى تسربها خارجه وإلى بلاد لا يجوز التعامل معها كدولة إسرائيل المزعومة بسبب انعدام المراقبة الجمركية المصرية على المنطقة الجمركية السودانية.