⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 751 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 تنص على أن يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده وله ألا يوافق على هذا القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته وعلى اللجنة في هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة، ويعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن وزير الداخلية يستمد من هذه المادة سلطتين، الأولى التصديق بما يفيد صحة العملية الانتخابية وإجراءها وفقا للقانون، وهو إذ يستعمل هذه السلطة يهيمن على التطبيق القانوني للتأكد من سلامته في كافة مراحل تلك العملية، والثانية سلطته في عدم الموافقة على تعيين عمدة تم انتخابه بطريقة سليمة خالية من العيوب والأخطاء وذلك لسبب خطير أثر أو يؤثر في المصلحة العامة، فإذا كان الوزير قد رأى من الناحية الإدارية أن في التصديق على تعيين المدعى عمدة وهو متهم في جناية قتل معروضة على القضاء ما قد يؤثر في سير العدالة فلم يعتمد هذا التعيين وأعاد الأمر لعرضه على لجنة الشياخات من جديد فإنه لا يكون مجاوزا حقه المخول له بنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 إذ بناه على وقائع ثابتة في الأوراق ومن أجل تحقيق مصلحة عامة فهو مطابق للقانون ولا شائبة عليه، ولا يجدي المدعى ما أثاره من أن القرار المطعون استند إلى أن المدعى مقدم للإحالة في حين أن القضية كانت أحيلت فعلا على محكمة الجنايات وتحددت لها جلسة بعد أيام من تاريخ صدور القرار المطعون، هذا القول لا يجدي شيئا طالما أن القرار استند إلى اتهام قائم ضد المدعى في جناية قتل وقعت قبل خلو العمدية المتنازع عليها ولم يفصل فيها حتى صدور القرار المطعون ولأنه لو ذكرت الواقعة على صحتها كما يريد المدعى لما كان من شأنها تحسين مركزه في نظر الوزير عند إصدار القرار المطعون إذ ليس من شأن الوزير تقصى المراحل التي وصلت إليها الجناية المنسوبة للمدعى ويكفى لصحة قراره أنه استظهر أن الاتهام لا يزال قائما فأصدر قراره المطعون رعاية للصالح العام.