⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 711 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرض من تخويل الرؤساء سلطة اختيار الموظفين للترقية إلى درجات أعلى هو تمكينهم من اختيار أفضل العناصر وأكثرها جدارة للترقية حتى لا يلي الوظائف العامة إلا الأكفاء من الموظفين مما يكفل حسن سير الإدارة الحكومية ورفع مستوى الإنتاج فيها وتثير في نفوس الموظفين الرغبة في إتقان العمل والتفاني في أداء الواجب ويجعل الجزاء على قدر العمل ومن ثم وجب أن يهدف اختيار الرؤساء إلى تحقيق هذه الغاية وألا ينحرفوا بها إلى تحقيق غايات أخرى وإلا كان ذلك منهم إساءة لاستعمال سلطتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان القانون لم يضع ضوابط معينة يلتزمها الرؤساء عند إجراء الاختيار ولا قيودا على سلطتهم هذه، فإن ذلك لا يعنى أن حريتهم في الاختيار مطلقة بغير ضابط إذ تجد حدها الطبيعي في الغاية التي أملتها وهى اختيار الأكفاء والأصلح للترقية وذلك في حدود سلطتهم التقديرية لعناصر الكفاية والصلاحية ودون معقب عليهم فيما ينتهون إليه من ترجيح موظف على آخر طالما أن هذا الترجيح يستند إلى وقائع صحيحة تؤدى إليه وإلا انعدم أساسه القانوني وخالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يبرر تخطى المدعى ما قالته الحكومة في دفاعها من سبق توقيع أحد عشر جزاء عليه لأنه باستعراض هذه الجزاءات يبين أنها جزاءات بسيطة وقعت كلها من أجل أخطاء عادية تافهة ولا تمس نزاهته ولا كفايته وقد مضى عليها مدة طويلة رقى بعدها إلى الدرجة السابعة وبعد ذلك تواترت التقارير عنه تشيد بكفايته واستقامته وصلاحيته للعمل.