⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية
⚖️ تحديدها
⚖️ قرار لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى منصور وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادامت الحكومة قد أفصحت في دفاعها بأن وضع المدعى في كشف الأقدمية على النحو الذي يشكو منه تم بمراعاة أقدميته في الدرجة الخامسة باعتبارها راجعة إلى 14 من أغسطس سنة 1947 وبقصد تحديد أقدميته في الدرجة المذكورة بالنسبة لجميع زملائه الذين ينتظمهم الكشف المذكور وهذا بلا شك ينطوي على تحديد لمركزه القانوني في أقدمية الدرجة الخامسة وعلى ترتيب أقدميته بالنسبة لباقي زملائه وهو على هذا الوجه بمثابة قرار إداري محدث لمركز قانوني فإذا جاء هذا الوضع ماسا بمركزه القانوني الذي كسبه من قبل باعتباره مرقى إلى الدرجة الخامسة اعتبارا من أول مايو سنة 1946 كان له أن يطعن على هذا الوضع الخاطئ باعتباره مؤثرا على حقه في الترقية إلى الدرجة الرابعة عندما يحين أجلها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الوزاري الصادر من وزير الأشغال في 10 من مايو سنة 1948 الذي يجعل تاريخ صدور قرار الترقية أساسا لحساب الأسبقية في الأقدمية بحيث لا تتغير هذه الأسبقية بسبب تقديم تواريخ الترقية بالتطبيق لقواعد التنسيق أو التيسير لا يجوز له أن يعطل قرارا صادرا من سلطة أعلى وهي مجلس الوزراء بجعل ترقيات التنسيق راجعة إلى أول مايو سنة 1946 بالنسبة لمن قضوا حتى هذا التاريخ أربع سنوات في درجاتهم الحالية ومن ثم يكون من حق المدعى أن يطالب بتعديل ترتيب أقدميته في كشف أقدمية موظفي الدرجة الخامسة بما يتفق وتاريخ حصوله على الدرجة المذكورة منذ أول مايو سنة 1946.