الطعن رقم 180 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
امتحان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجاته - تقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من المدعى طلب ضم أوراق الامتحان مادامت الوزارة قررت أنها تبيح ذلك عادة لكل من يطلبه مقابل رسم نصت عليه لائحة الامتحانات ولأن ضم أوراق الإجابة المصححة غير منتج في إثبات دعوى الاضطهاد ولأنه ليس من سلطان المحكمة أن تتدخل في سلامة تقدير الدرجات على الإجابة إذ مرجع ذلك إلى جهة الإدارة ومن ثم تكون دعوى المدعى على غير أساس سليم من القانون والواقع حقيقة بالرفض.