الطعن رقم 164 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل نقدي - أداؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ومحيى الدين حسن ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من مجلس القرعة بإلغاء معاملة المدعى الأولى باعتباره من سواقط القيد قد قام على أسباب صحيحة لها ما يؤيدها في الملف إذ أن المدعى قدم بنفسه أصل شهادة ميلاده الدالة على مولده في 3 من مارس سنة 1929 مما يؤيد صحة ما ذهبت إليه الحكومة في دفاعها من أنه عالم بتاريخ مولده وإنه كغيره حينما علموا بنظر مشروع قانون التجنيد الجديد بمجلسي البرلمان وعلموا أنه يتجه نحو تحريم الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل البدل النقدي كما كان الحال قبلا عملوا من جانبهم على التقدم لمجالس القرعة باعتبارهم من سواقط القيد وبأنهم بلغوا من التاسعة عشرة ثم يدفعون البدل النقدي بغية الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية الأمر الذي لا يليق بأي مواطن أن يعمد إلى وسائل الغش بغية التخلص من التكاليف العامة مع تمتعه بحقوق المواطنين كافة.