الطعن رقم 1515 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وجوب المساواة بين المرشحين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ومحيى الدين حسن ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينص المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في المادة 15 منه على أنه لا يجوز إبعاد الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية عشرون عاما لم تنقطع وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع إلا إذا كان في وجودهم ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة. وإنه وإن كان القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون سالف الذكر إلا أنه يلزم التنبيه إلى أن القواعد الموضوعية التي اشتملت عليها نصوصه لم تكن مستحدثة استحداثا بل كانت تجرى عليها الإدارة في معاملة الأجانب ثم رأت أن تؤكدها في المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 الذي صدر قبل الفصل في هذه الدعوى ومما يؤيد هذا النظر ما استخلصته المحكمة من الأوراق من أن الحكومة أصدرت القرار المطعون فيه نتيجة لعدم اقتناعها بأن للمدعية إقامة غير منقطعة لمدة تربو على الثلاثين سنة وعلى ذلك كلفتها بمغادرة البلاد وما دامت جهة الإدارة لم تزعم في أسباب قرارها المطعون فيه أن في وجود المدعية ما يهدد الأمن العام في الداخل أو في الخارج أو ما يهدد الآداب العامة أو الصحة العامة أو الاقتصاد القومي بل الذي يفهم من الأوراق المقدمة في الدعوى أنه لا خطر من وجود المدعية على الأمن أو الاقتصاد أو الآداب فيكون القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه.