⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 332 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-6-2 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقف الدعوى إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات لا يخضع لإدارة الخصوم و إنما هو جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة لمدى جدية منازعة الخصوم فى المسألة الأولية التى يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى و إذا قضت به المحكمة لا تحدد للوقف أجلاً معيناً بل تظل الخصومة فى الدعوى موقوفة حتى يفصل نهائياً فى تلك المسألة الأولية بينما الوقف المنصوص عليه فى المادة 128 من ذات القانون منوط أصلاً بإتفاق الخصوم و طلبهم و إن إشترط المشرع إقرار المحكمة لهذا الإتفاق على ألا يزيد مدة الوقف المتفق عليها عن ستة أشهر ، لما كان ذلك . و كان أحد من الخصوم لم يدفع بأن الحكم فى الإستئناف متوقف على الفصل فيما أحيل من طلبات إلى مجلس الدولة و إنما الثابت بمحضر جلسة ... ... ... أن الخصوم إتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة ستة أشهر حتى ترد المفردات من مجلس الدولة فأقرت المحكمة إتفاقهم فإن هذا الوقف هكذا يكون إتفاقياً يخضع لحكم المادة 128 مرافعات ، و لما كان الحكم المطعون قد إلتزم هذا النظر الصحيح فى القانون و إعتبر الوقف إتفاقياً و رتب على ذلك قضاءه بإعتبار الطاعنة تاركة لإستئنافها لعدم قيامها بتعجيله فى الأجل المحدد فى المادة 128 من قانون المرافعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .