⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 647 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء تأديبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنذار
⚖️ إلغاؤه
⚖️ الموافقة عليه او إنهاؤه
⚖️ من جهة إلي أخري
⚖️ تكييفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط قانونا لتوقيع جزاء تأديبي على الموظف ارتكابه خطأ أو تقصيرا أو إخلالا بواجبات وظيفته بحيث إذا لم يرتكب شيئا من ذلك ووقع عليه جزاء تأديبي كان القرار الصادر بذلك مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الندب من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى وإن كان خلاف النقل، لا يقطع علاقة الموظف بالوزارة أو المصلحة المعين فيها أصلا إذ يظل تابعا لها ومعدودا من موظفيها له حقوقهم وعليه واجباتهم فيقبض راتبه منها في درجاتها وتجب عليه طاعة رؤسائه فيها كما يخضع لسلطتهم التأديبية - غير أنه - أي الندب إلى جهة أخري - يخضعه في الوقت ذاته لسلطة رؤسائه فيها وإشرافهم ومن ثم يجب عليه طاعتهم أيضا فيما يصدرونه إليه من أوامر تتعلق بالمأمورية أو العمل المنتدب إليه طالما أن الانتداب مستمر ولم يلغ بالطريق القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الندب من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى هو من قبيل النقل المؤقت ومن ثم وجب إخضاعه للأحكام الخاصة بالنقل فيما لا يتعارض مع طبيعته، وإذا كان نقل الموظفين من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى لا يتم بحسب نص المادة الخامسة من الدكريتو الصادر في 24 يونيه سنة 1901 إلا برضاء رؤسائهم فإنه يجب العمل بهذا النص بالنسبة للندب أيضا لأنه لا يتعارض مع طبيعته وتمليه المصلحة العامة وحسن سير الأداة الحكومية، وإذا كان الندب من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى لا يتم إلا بموافقة هاتين الجهتين طبقا لما تقدم فإنه يتعين القول أيضا بأن إنهاءه وإعادة الموظف المنتدب إلى وظيفته الأصلية يجب أن يتم بموافقتها أيضا أو على الأقل بإرادة الجهة المنتدب إليها ومن ثم لا تملك الجهة الأصلية التابع لها الموظف إنهاء انتدابه بإرادتها المنفردة دون سبق الحصول على موافقة الجهة المنتدب إليها - وإذا حدث خلاف بينهما في هذا الشأن وجب الرجوع إلى جهة رياسية أعلى كمجلس الوزراء الذي يملك باعتباره السلطة العليا في الحكومة فض مثل هذا الخلاف ولاشك أن هذا القول يجد سندا قويا إذا كان الصالح العام وانتظام العمل يمليانه، أيضا إذ لو أن للجهة التابع لها الموظف سلطة إنهاء الانتداب بإرادتها المنفردة لأدى ذلك إلى اضطراب العمل في الجهة المنتدب إليها الموظف لو أن هذا الإنهاء جاء في وقت غير مناسب ولوقع الموظف المنتدب في حيرة ومأزق حرج إذا امتنعت الجهة المنتدب إليها عن إخلاء طرفه إذا كانت في حاجة إليه.