الطعن رقم 1345 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور ويوسف مرقص حنا والسعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص على أنه "يجوز للجنة أن تعدل عن اختيار حائز الأغلبية لأسباب خطيرة بشرط إبداء الأسباب المبررة لعدولها ومفاد هذا النص أنه يجب أن تكون أسباب العدول تحت نظر اللجنة عند إصدار قرارها وأن تثبت هذه الأسباب في القرار ليتحقق بذلك ما يستوجبه القانون من أن تكون الأسباب مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق ومن ثم يتعين بحث الدعوى في هذه الحدود وحدها وبغير التفات إلى ما طرأ من أسباب بعد صدور القرار المطعون فيه ومن جهة أخرى فإن لجنة الشياخات وإن كانت قد منحت سلطة التقدير بمقتضى النص السابق الإشارة إليه فإن قرارها يكون مع ذلك خاضعا لرقابة المحكمة وإشرافها فإذا انحرفت في تقديرها عن الأسس التي يجب أن يقوم عليها هذا التقدير كان تقديرها خاطئا وكان قرارها مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه حتى لو صح أن تعيين الخصم الثالث عمدة دون حائز الأغلبية لأنه أصلح لحفظ الأمن العام وعائلته أقوى وأكبر فإن ذلك لا يجوز الأخذ به إلا عند تساوى الأصوات فقط ذلك أن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 قد فرقت بين حالتين الأولى - حصول المرشحين على أصوات متساوية والثانية - حصول أحدهما على الأغلبية - ففي الحالة الأولى يباح للجنة الشياخات أن تختار من بينها من تتوافر فيه ميزات خاصة ترجح كفته على منافسه أي أن تجرى المفاضلة بينهما من حيث الصلاحية أما في الحالة الثانية فإن اللجنة مقيدة بوجوب تعيين صاحب الأغلبية ولا يجوز لها العدول عنه إلا إذا وجدت أسباب خطيرة تحتمها المصلحة العامة وإذن تكون اللجنة قد طوعت لنفسها حق المفاضلة والترجيح بين المدعى والخصم الثالث في غير الحالة التي يجوز فيها الترجيح والمفاضلة وتغاضت عن رأى الناخبين في الحالة التي تتقيد فيها بهذا الرأي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 قد أعطت حق اختيار العمدة لمن تتوافر فيه شروط معينة مبينة في هذه المادة وما دام الشخص مقيدا في كشف من لهم حق الاختيار ولم يطعن في قيد اسمه فإن من حقه أن يختار العمدة وأن يتساوى صوته مع باقي الأصوات بغير تمييز بين من يقيم في البلدة أو بعيدا عنها.