الطعن رقم 1177 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بين ضباط مصلحة خفر السواحل وحرس المصايد
⚖️ نقل أحد الموظفين إلي إحدي المصالح قبل الترقيات وجوب ترقيته إذا أسعفته الأقدمية
⚖️ إستحقاق مكافأة
⚖️ قبل إجراء حركة الترقيات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى لا يسرى في حقه ميعاد الطعن إلا من التاريخ الذي يصبح فيه في مركز قانوني يجعل له مصلحة شخصية في الطعن وهذه المصلحة لم تنشأ بالنسبة إلى المدعى إلا من تاريخ صدور القرار الذي حدد تاريخ نقله إلى مصلحة خفر السواحل، ولما كان هذا القرار لم ينشر إلا في أول فبراير سنة 1951 فإن هذا التاريخ هو الذي يعتبر بدء سريان ميعاد الستين يوما في حق المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بانقضاء مصلحة المدعى بالنسبة إلى القرار الصادر بترقية ضباط المصايد لأنهم تابعون لوزارة الاقتصاد الوطني في حين أن المدعى تابع أصلا لوزارة الداخلية ومنتدب عملا في مصلحة خفر السواحل مردود بما ثبت للمحكمة من أن الترقيات تتم بين ضباط مصلحة خفر السواحل وضباط حرس المصايد على أساس الأقدمية المشتركة بين هؤلاء الضباط جميعا بصرف النظر عن المصلحة التي يتبعونها ولذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى تقرر أن نقل المدعى قد تم قبل صدور القرارين المطعون فيهما فإنه يكون مستحقا للترقية طالما أن أقدميته تسمح له بذلك.