⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 660 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديدها
⚖️ في السلك السياسي
⚖️ ضابط - بإحدي المدارس
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ترتيب أقدمية المدعى ظل سرا مكتوما فمن ثم لا يبدأ ميعاد الطعن على هذا الترتيب إلا من تاريخ إذاعته وعلى ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما يثيره المدعى من أن مرتب الصاغ بالقانون رقم 73 لسنة 1946 الخاص بتحديد مرتبات رجال الجيش قد جعل 35 جنيها شهريا معادلا لمقرر الدرجة الرابعة التي تبدأ من 440 جنيه سنويا إلى 540 جنيه وعلى مقتضى ذلك تصبح رتبة اليوزباشى معادلة للدرجة الخامسة التي يبدأ مربوطها من 300 جنيه سنويا، لا مقنع في ذلك لأن مرتبه وقت نقله إلى وزارة الخارجية كان 240 جنيه سنويا في حدود الدرجة السادسة المدنية بكادر سنة 1939 التي تبدأ من 180 جنية إلى 300 جنيه سنويا مما يدل على أن القانون رقم 73 لسنة 1946 لم يرفع مستوى اليوزباشي عما كانت عليه من قبل - لهذا يكون استناده في دعواه إلى القانون المذكور غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المرسوم بقانون الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام الوظائف السياسية نص في المادة الحادية عشرة منه على أن يعامل الممثلون السياسيون بقانون المعاشات الملكية الحالي وتسرى عليهم جميع القوانين واللوائح السارية على باقي موظفي الحكومة وذلك بغير إخلال بأحكام القوانين والمراسيم واللوائح الخاصة بهيئة التمثيل السياسي ومن مقتضى هذا أنه عند وجود نص خاص في قانون أو مرسوم أو لائحة في شأن يتعلق بهيئة التمثيل السياسي وجب اتباعه فإن لم يوجد طبقت القواعد المقررة لموظفي الحكومة. وطالما أنه لم يرد في المرسوم بقانون المشار إليه ولا في لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي المصدق عليها من مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1933 نص خاص بشأن تحديد أقدمية المعينين من الخارج فلا مندوحة من تطبيق القواعد المستفادة في هذا الشأن من القوانين واللوائح السارية بالنسبة لجميع طبقات الموظفين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدال في أن الأقدمية بحسب مفهوم القوانين واللوائح العامة تتحدد بأسبقية الحصول على الدرجة الحالية فإن اتحد تاريخ الحصول عليها كانت الدرجة السابقة في المرجع في هذا الشأن وإذا كان المدعى قد حصل على الدرجة الخامسة اعتبارا من أول ابريل سنة 1948 فإن أقدميته فيما بين الملحقين الأوائل ترجع إلى هذا التاريخ ولا اعتداد بما يقول به الدفاع عن الحكومة من أنه عقب صدور قانون التنسيق استصدرت وزارة المالية قرارا من مجلس الوزراء في 28 من نوفمبر سنة 1948 بتطبيق قواعد التنسيق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وفقا لأقدمية الوظيفة دون نظر إلى الدرجة المالية، لا اعتداد بذلك لأن القرار صدر بطريق الاستثناء على خلاف الأصل بقصد تطبيقه في مجال التنسيق فقط درءا لما ترتب على اتباع قواعد التنسيق من إخلال بمراتب وظائف التمثيل السياسي ومع كل فإن وزارة الخارجية نفسها عادت وأخذت بتحديد الأقدمية على أساس تاريخ الحصول على الدرجة المالية لا على أساس تاريخ التعيين في الوظيفة وأصدرت نشرتها رقم 16 لسنة 1952 بمراعاة هذا الاتجاه و قالت بصريح العبارة بوجوب تطبيقه على الحالات التي انقضت فيها مواعيد سحب القرارات الإدارية.