الطعن رقم 129 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تخط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون إذ تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الرابعة رغم أنه أقدم من الموظفين الذين رقوا إلى الدرجة المذكورة يكون قد خالف قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950 والتي لا تجيز تخطى الموظف في الترقية عند حلول دوره في نسبة الأقدمية إلا بقرار مسبب يصدره الوزير ويتعين لذلك إجابة المدعى إلى طلب إلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة.