⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طعن إنتخابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية من اختصاص هذه المحكمة إلا أن إجراءات الطعون في انتخابات هذه المجالس يسرى عليها أحكام المرسوم الصادر في 17 من يونيو سنة 1945 المعدل في 30 أكتوبر سنة 1945، وقد نصت المادة التاسعة والثلاثون من المرسوم الصادر في 17 من يونيه سنة 1945 بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية على أن طلب إبطال الانتخاب الذي حصل في المدينة أو القرية يكون بعريضة تقدم إلى رئيس المجلس البلدي أو القروي تشتمل على الأسباب التي يبني عليها الطلب ويكون توقع الطالب مصدقا عليه ويجب تقديم الطلب في الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ونص هذه المادة صريح في وجوب تقديم الطعن إلى رئيس المجلس البلدي أو القروي المطعون في انتخاب أعضائه خلال خمسة عشر يوما تالية لإعلان نتيجة الانتخاب.