الطعن رقم 205 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وظيفة - رفع درجاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 أبريل سنة 1926 حوى قاعدة عامة بوضع من أتموا برامج التمرين التي وضعت لهم في البعثة التعليمية أو العلمية في الدرجة السادسة الفنية (180-468ج) وقد أتم المدعى بعثته العلمية التي أوفد لها بأمريكا بنجاح كما يتضح من ملف خدمته فله حق الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء بوضعه في الدرجة السادسة من تاريخ عودته من البعثة واستلامه لعمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ذهب إليه الحاضر عن الحكومة من القول بقصر تطبيق قرار مجلس الوزراء في 12 أبريل سنة 1926 على الخدمة الخارجين عن هيئة العمال هم وعمال المياومة فهو مقصور عليهم دون غيرهم من الموظفين الحاصلين على مؤهلات دراسية مقرر لها درجات بالكادر ينفيه ما أبانه القرار من قواعد خاصة بالمستخدمين المشترط لتعيينهم عادة حصولهم على مؤهلات دراسية كالمهندسين والأطباء والمحاسبين، فالقرار كما يبين من استقرائه خاص بذوي المؤهلات العلمية وبغيرهم ممن تكون مؤهلاتهم خبرة عملية وهذا هو قصد واضعيه وما جرى عليه العمل في تنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما خاض فيه المدعى من بحث خاص بحصول وعد تعيينه عقب عودته من البعثة في الدرجة السادسة براتب شهري قدره سبعة عشرة جنيها ثم ترقيته إلى الدرجة الخامسة بعد سنة عند اعتزال رئيس الخدمة غير مجد في الدعوى إذ الوعد بالترقية لا ينشئ مركزا قانونيا بمجرد صدوره.