⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 931 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: صيدليات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترخيص في فتحها في المدن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1941 تنص على أن يراعى في منح الترخيص بفتح الصيدليات ألا يزيد عدد الصيدليات عن صيدلية واحدة لكل اثني عشر ألف شخص ويعتبر كل قسم من أقسام المدينة وحدة مستقلة والخلاف بين المدعين والحكومة يدور حول ما قصده الشارع من اعتبار كل قسم من أقسام المدينة وحدة مستقلة هل يعنى بكلمة (المدينة) مدن المحافظات دون غيرها من المديريات وهو ما تراه الحكومة أم أن غرضه أية مدينة من مدن القطر المصري تكون بها أقسام إدارية سواء أكانت في المحافظات أو المديريات وهو ما يقول به المدعون. وغرض الشارع غير واضح في هذا الشأن إذ ليس في المذكرة الإيضاحية للقانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلية ولا في مناقشات مجلسي البرلمان ما يدل على وجهة نظر الشارع في هذا الخصوص ووزارة الصحة ذهبت في تفسيرها إلى أن الشارع عندما حرص على اعتبار كل قسم إداري من أقسام المدينة وحدة مستقلة في تعداد سكانها إنما كان يعنى مدن المحافظات دون غيرها من مدن المديريات إذ أن مدن المحافظات هي في العادة المدن التي تنقسم إلى وحدات إدارية تسمى (أقساما) ووزارة الصحة في تفسيرها هذا ليست متعسفة لأنه فضلا عن أن النص يحتمل هذا المعنى فهي الوزارة المنوط بها تطبيق القانون المذكور ومن ثم تستطيع أن تقدر تقديرا صحيحا كيف يكون تطبيقه على مدن المديريات والعمل قد جرى فعلا على هذا النحو فيكون تصرف الوزارة لا يجافى نصوص القانون ولم يكن رائدها فيه غير المصلحة العامة.