⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 598 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المطالبة برد رسم شهر عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة تشترط لكي تكون محكمة القضاء الإداري مختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات أن تكون هناك قرارات إدارية نهائية يطلب إلغاؤها وأن يكون مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة ولم يصدر في شأن هذا النزاع قرار إداري نهائي يطلب المدعى إلغاؤه لمخالفته للقوانين أو اللوائح فإذا كان يبين من مساق الوقائع أن مناط الدعوى هو المطالبة بحقوق ذاتية (فرق رسم شهر عقد) يقول المدعى أن الحكومة اقتضتها منه بغير حق ويطلب لذلك الحكم بردها إليه فهذا الطلب نزاع مدني بين الحكومة والمدعى على حقوق شخصية لا تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.